اللوائح المنظمة

المادة الأولى :

ينشأ مجلس علمي يتولى الإشراف على الشؤون العلمية لأعضاء هيئة التدريس وشؤون البحوث والدراسات والنشر ،


وله على سبيل الخصوص :

1. البت في الترقيات العلمية لأعضاء هيئة التدريس بالقطاع وفق القواعد التي يقرها.

2. تشجيع البحث العلمي والتأليف والترجمة والنشر وله في سبيل ذلك:

   أ‌) وضع قواعد لتشجيع إعداد البحوث العلمية.

   ب‌) اقتراح إنشاء مراكز البحث العلمي.

   ج) التنسيق بين مراكز البحث العلمي ووضع خطة عامة لها.

   د) تنظيم الصلة مع مراكز البحث خارج الكليات والمعاهد.

   ه) تحديد المكافآت التشجيعية والتقديرية للأعمال العلمية وتحكيمها والأمر بصرفها.

   و) نشر البحوث والمؤلفات والرسائل العلمية التي يرى نشرها.

   ز) التوصية بإصدار الدوريات العلمية.

   ح) التوصية بإنشاء الجمعيات العلمية والمتاحف والتنسيق فيما بينها.

   ط) إقرار ما يحال إليه من الكتب الدراسية والرسائل الجامعية التي تحتاج الي مراجعة.

3. تقويم الشهادات العلمية التي يتقدم بها أعضاء هيئة التدريس السعوديون.

4. النظر فيما يحيله إليه مجالس الكليات والمعاهد.

 

المادة الثانية :

يتألف المجلس العلمي على الوجه الآتي :

1. الرئيس.

2. عضو واحد من أعضاء هيئة التدريس عن كل كلية أو معهد بدرجة أستاذ مساعد عل الأقل ويصدر بتعيينهم قرار من المجلس الأعلى للكليات بناءًا على ترشيح من مجلس الكلية أو المعهد وتوصية مدير الكلية ومدير عام الكليات والمعاهد .


ويجوز بتوصية من مجلس الكلية ومدير القطاع وموافقة رئيس المجلس أن ينضم الى عضوية المجلس عدد آخر من الأعضاء من المشتغلين بالبحث والقضايا العلمية لا يتجاوز عددهم نصف مجموع الأعضاء ويعين جميع الأعضاء لمدة سنتين قابلة للتجديد مرة واحدة.


وللمجلس تكوين لجان دائمة أو مؤقته من بين أعضائه أو من غيرهم لدراسة ما يكلفهم به.


المادة الثالثة:

يجتمع المجلس العلمي بناءًا على دعوة رئيسه مرة كل ستة أشهر على الأقل ، وللرئيس أن يدعو الى الاجتماع إذا دعت الحاجة لذلك ، أو إذا قدم إليه ثلث الأعضاء طلباً مكتوباً بذلك ، أو بناءًا على طلب رئيس المجلس الأعلى الذي له أن يطلب إدراج أي مسألة يراها في جدول الأعمال وله رئاسة المجلس إذا حضره ولا تكون اجتماعاته صحيحة إلا إذا حضرها ثلثا أعضائه عل الأقل.


المادة الرابعة:

تصدر قرارات المجلس العلمي بالأغلبية المطلقة لأصوات الحاضرين وإذا تساوت الأصوات يرجح الجانب الذي فيه الرئيس وتعتبر القرارات نافذة مالم يرد عليها اعتراض من الرئيس التنفيذي أو مدير عام الكليات والمعاهد خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ وصولها إليه وإذا اعترض عليها أعادها الى المجلس العلمي مشفوعة بوجهة نظره لدراستها من جديد ، فإذا بقي المجلس على رأيه تحال القرارات المعترض عليها الى المجلس الأعلى للكليات والمعاهد وتنظر في جلسة عادية أو استثنائية وللمجلس الأعلى تصديق القرارات أو تعديلها أو إلغاؤها وقراره في ذلك نهائي.


المادة الخامسة :

للجنة التحقق من استيفاء المتقدمين للترقية للحد الأدنى من النقاط المطلوبة للترقية ، والنظر في المجلات العلمية ومنافذ النشر الأخرى التي يكون الإنتاج العلمي المقدم من أعضاء هيئة التدريس منشوراً فيها. إضافةً الى ذلك ، تقوم اللجنة بحساب العبء التدريسي للمتقدمين للترقية ، كذلك يكون من مهمتها التوصية باعتماد أو رفض اعتماد الترقيات التي يحصل عليها أعضاء هيئة التدريس المنتسبون الي جامعات في بلادهم ويرغبون في تعديل وضعهم الوظيفي بناءًا على ما يرفع من قبل القسم والكلية المعنيين.


المادة السادسة:

تتم ترقية أعضاء هيئة التدريس وفق المعايير الآتية :

1. الإنتاج العلمي.

2. التدريس.

3. خدمة الجامعة والمجتمع.


المادة السابعة:

إجراءات الترقية :

يقدم عضو هيئة التدريس طلب الترقية إلى مجلس القسم المختص ويتضمن ما يلي :

1. بيان بالمؤهلات العلمية والوظيفية والتدرج الوظيفي.

2. بيان بالنشاطات التدريسية.

3. بيان بنشاطه في مجال خدمة الجامعة والمجتمع.

4. خمس نسخ على الأقل من الإنتاج العلمي المقدم للترقية والبيانات الموضحة له.

5. أي معلومات إضافية لدعم طلب الترقية.

6. أي معلومات أو وثائق أخرى يطلبها مجلس القسم أو مجلس الكلية أو المجلس العلمي

7. ينظر مجلس القسم في طلب الترقية ويتحقق من استسفاء الشروط والإجراءات ويوصي برفع الطلب الى مجلس الكلية مع اقتراح أسماء عدد من المحكمين المتخصصين لا يقل عن ثمانية .

8. ينظر مجلس الكلية في الطلب بناءًا على توصية مجلس القسم ، ويرشح عدداً من المحكمين المتخصصين لا يقل عن ثمانية ممن رشحهم مجلس القسم أو من سواهم.

9. يدرس المجلس العلمي طلب الترقية بناءاً على توصية مجلسي القسم والكلية ، ويقوم بعد الدراسة بما يأتي :

   أ‌) اختيار خمسة محكمين لتقويم البحوث ، يختارون من المرشحين من مجلس الكلية أو من غيرهم ثلاثة منهم  أساسيين والرابع فاحصاً احتياطياً أولاً والخامس فاحصاً احتياطياً ثانياً يلجا إليهما عند الحاجة.

   ب‌) ويجب أن يكون اثنان من المحكمين الثلاثة – على الأقل – من خارج الجامعة.

   ت‌) إرسال البحوث والبيانات الخاصة بالترقية الى المحكمين بطريقة سرية لتقويمها وفق النموذج الذي يعد من قبل المجلس العلمي.

 

10. اتخاذ قرار بترقية عضو هيئة التدريس أو بعدم الموافقة على ترقيته ، وذلك بعد النظر في تقارير المحكمين ، والتقارير الخاصة بنشاط المتقدم للترقية في مجال التدريس وخدمة الجامعة والمجتمع .

11. إذا قرر المجلس عدم الموافقة على الترقية لضعف الإنتاج العلمي ، يقوم بتحديد مصير الأبحاث المقدمة وما يستبعد منها وما يصح تقديمه مرة أخرى ، على أن يشتمل الحد الأدنى للترقية في حال طلب الترقية مرة أخرى وحد بحثية جديدة – على الأقل – للمتقدم إلى استاذ مشارك ، ووحدتين بحثيتين جديدتين – على الأقل – للمتقدم للترقية إلى رتبة استاذ .

المادة الثامنة

يتم تقويم جهود عضوية هيئة التدريس المتقدم للترقية على اساس ( 100 ) مائة نقطة مقسمة على النحو التالي : 60 ستون نقطة للإنتاج العلمي .


25 خمسة وعشرون نقطة للتدريس .


15 خمسة عشرة نقطة لخدمة الجامعة والمجتمع .


ويضع مجلس الكلية معايير تقويم المشاركة في التدريس وخدمة الجامعة والمجتمع بناءاً على توصية من المجلس العلمي .


المادة التاسعة

يجب الا يقل مجموع ما يحصل عليه عضو هيئة التدريس لكي تتم ترقيته عن (60) ستين نقطة، على ألا يقل ما يحصل عليه المرشح للترقية عن (35) خمسة وثلاثين نقطة في مجال الإنتاج العلمي للترقية إلى رتبة استاذ مشارك و(40) اربعين نقطة للترقية إلى رتبة استاذ ، وتتم الترقية إلى رتبة أستاذ مشارك بأغلبية رأي المحكمين الثلاثة ، أما الترقية إلى رتبة أستاذ فتتم بإجماع رأي المحكمين الثلاثة، وفي حال موافقة اثنين من المحكمين على الترقية وعدم موافقة الثالث، يحال الانتاج العلمي إلى محكم رابع ويكون رأيه نهائياً .


المادة العاشرة

يدخل ضمن الحد الأدنى للإنتاج العلمي المطلوب لترقية عضو هيئة التدريس مايأتي:

  • 1. البحوث المنشورة أو المقبول للنشر في مجلات علمية محكمة، ويضع المجلس العلمي معايير قبول المجلات المحكمة .
  • 2. البحوث المحكمة المقدمة للمؤتمرات والندوات العلمية المتخصصة إذا كانت منشورة بأكملها أو مقبولة النشر ويقبل منها وحدة واحدة فقط .
  • 3. البحوث المحكمة المنشورة أو المقبول للنشر من مراكز البحوث الجامعية المتخصصة .
  • 4. المحكم من الكتب الجامعية والمراجع العلمية، ويقبل منها وحدة واحدة فقط .
  • 5. تحقيق الكتب النادرة المحكم ، ويقبل منها وحدة واحدة فقط
  • 6. الترجمة المحكمة للكتب العلمية المتخصصة، ويقبل منها وحدة واحدة فقط.
  • 7. الكتب والبحوث المطبوعة من قبل هيئات علمية يعتمدها المجلس العلمي وتكون خاضعة للتحكيم، ويقبل منها وحدة واحدة فقط .
  • 8. الاختراعات والابتكارات التي صدرت لها براءات من مكاتب براءات الاختراع التي يعترف بها المجلس العلمي .
  • 9. النشاط الإبداعي المتميز وفق قواعد يعتمدها مجلس الجامعة بناءاً على توصية المجلس العلمي، ويقبل منها وحدة واحدة فقط .

المادة الحادية عشر :

يجب ألا يقل ما ينشر أو يقبل للنشر في المجلات العلمية المحكمة ضمن الحد الأدنى المطلوب لترقية عضو هيئة التدريس عن وحدة بحثية للمتقدمين للترقية إلى رتبة استاذ مشارك ، ووحدتين بحثيتين ضمن الحد الأدنى المطلوب للترقية إلى رتبة أستاذ.


المادة الثانية عشر :

يجب أن يكون الإنتاج العلمي المتقدم به عضو هيئة التدريس للترقية منشوراً أو مقبولاً للنشر في أكثر من منفذ نشر واحد , وألا تكون جميع منافذ النشر تابعة لجامعة واحدة أو لمؤسسة علمية واحدة .


المادة الثالثة عشر :

الحد الأدنى للإنتاج العلمي المطلوب للمتقدم للترقية الى رتبة أستاذ مشارك أربع وحدات منشورة أو مقبول للنشر , اثنتان منها- على الأقل – عمل منفرد , ولمجلس الجامعة بناءا على توصية من المجلس العلمي الاستثناء من هذا الشرط بالنسبة لبعض التخصصات على ألا يقل المنشور فعلاً عن وحدة واحدة .


المادة الرابعة عشر :

الحد الادنى المطلوب للإنتاج العلمي المطلوب للتقدم للترقية الى رتبة أستاذ ست وحدات منشورة أو مقبول للنشر , منها ثلاث وحدات – على الاقل – عمل منفرد , وللمجلس الأعلى للكليات والمعاهد بناءًا على توصية من المجلس العلمي الاستثناء من هذا الشرط بالنسبة لبعض التخصصات على ألا يقل المنشور فعلاً عن ثلاث وحدات .


المادة الخامسة عشر :

يحتسب العمل العلمي بوحدة واحدة إذا كان المؤلف منفرداً بتأليفه , وبنصف وحدة إذا اشترك في تأليفه اثنان , واذا كان بحثاً مشتركاً بين أكثر من اثنين فيحسب بنصف وحدة للباحث الرئيس ولكل واحد من الباقين بربع وحدة , وإذا كان عملاً مشتركآ آخر بين أكثر من اثنين فيحسب لكل واحد منهم بربع وحدة .


المادة السادسة عشر :

يجب ألا يكون الإنتاج العلمي المقدم للترقية مستلاً من رسائل الماجستير أو الدكتوراه أو من مؤلفات سابقة للمتقدم.

وفي حال تثبت المجلس العلمي من أن هناك ماهو مستل من ذلك , فيحرم المتقدم للترقية من التقدم بطلب آخر للترقية مدة عام من تاريخ صدور قرار المجلس العلمي بذلك


المادة السابعة عشر :

يشترط في المحكمين للترقيات أن يكونوا من الأساتذة , ويجوز إذا كانت الترقية الى رتبة أستاذ مشارك أن يكون أحد المحكمين من الأساتذة المشاركين .


المادة الثامنة عشر :

تتم ترقية عضو هيئة التدريس علمياً من تاريخ صدور قرار المجلس العلمي بذلك , أما ترقيته وظيفياً فتعتبر من تاريخ صدور القرار التنفيذي إذا توافرت وظيفة شاغرة يمكن الترقية عليها .